البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف
يندرج التكفل المندمج الطبي والنفسي والاجتماعي والطبي الشرعي بالنساء و والأطفال ضحايا العنف في المنظومة الصحية ضمن الاهتمامات الكبرى لوزارة الصحة وأولوياتها، كما يدخل في إطار الالتزامات التي أخذها المغرب على عاتقه من أجل إرساء حقوق المساواة بين النساء والرجال، وإلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء و الأطفال. و تعتبر وزارة الصحة، بصفتها الساهرة على ضمان الحق في الصحة والسلامة الجسدية والنفسية للمواطنين، إحدى القطاعات الوزارية الفعالة في هذا المجال.
البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف
يعمل البرنامج على وضع خطة عمل وزارة الصحة من اجل مكافحة العنف سواء عن طريق التكفل بعلاج الضحايا أو بتقوية الوعي لدى مهنيي الصحة و منظمات المجتمع المدني و عموم المواطنين بخطورة العنف و أثره الجسدي و النفسي لهذه الظاهرة على صحة النساء و الأطفال عموما و على الصحة الإنجابية والأمراض المتنقلة جنسيا و السيدا بالخصوص، كما يعمل البرنامج على تقوية أنشطة الوقاية من العنف بالكشف النشيط عن حالات العنف الغير المصرح بها لكي يتمكن مهنيو الصحة من رصدها و التكفل بها. لهذا الغرض تأسست وحدة مكافحة العنف ضد النساء و الأطفال على المستوى المركزي بوزارة الصحة سنة 2002 في إطار تفعيل المبادئ الأساسية التي انبنت عليها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، و خصوصا المبدأ الذي ينص على ضرورة تطوير احترافية تدخلات الشركاء من أجل التكفل الشمولي و المندمج و الفعال بضحايا العنف. في هذا الإطار واستجابة للعديد من الدوريات الصادرة عن وزارة الصحة، و التي تنص على المسؤولية المهمة التي تتحملها الوزارة في مجال مكافحة العنف ضد النساء و الأطفال، تمت مأسست البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف بموجب الدورية الوزارية تحت رقم 041/م س/ 30 غشت 2017.
أهداف البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف
المحاور الإستراتيجية للبرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف
الوحدة المندمجة للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف
مهام الوحدة حسب المادة العاشرة (10) من القانون103-13
يكلة الوحدة حسب مقتضيات المادة الثانية من المرسوم التطبيقي 2.18.586 لفانون 103-13
بناية الوحدة حسب الدورية الوزارية عدد 1040 م س/31
التبيلغ عن العنف
اسثمارة التبليغ بالعنف ضد النساء
من اجل ملئ الاستمارة الخاصة بالتبليغ عن العنف ضد النساء، المرجو الضغط على الزر هنا
اسثمارة التبليغ بالعنف ضد الاطفال
من اجل ملئ الاستمارة الخاصة بالتبليغ عن العنف ضد الاطفال، المرجو الضغط على الزر هنا
الاكراهات التي تواجهها خلاياالعنف ضد النساء والاطفال
عدم وجود مراكز الإيواء بمنطقة العمل ،ضعف التجهيزات بالخلية وغياب الشراكات مع بعض القطاعات (الصحة، التعليم،عدم توفير الحماية القانونية للمساعدة الاجتماعية خارج فضاء المحكمة؛صعوبة التنقل وتسريع المساطر القانونية، نظرا لصعوبة التضاريس وخصوصيات بعض ساكنة المناطق المغربية ؛صعوبة الكشف الدقيق عن جل ملابسات العنف ضد النساء بسبب تضارب ضيق الوقت مع تسريع المساطر القانونية؛ ضعف التواصل مع الجمعيات المحلية، والمتدخلين الحكوميين؛عدم وجود مندوب للحريات المحروسة؛الصعوبات المرتبطة بإرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية، في إطار تطبيق المادة 53 من مدونة الأسرة.على مستوى المنظومة القانونية
‘
الحلول المقترحة
في سياق ذي علاقة بالإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحسين وضعية المرأة التي تطبعها الهشاشة بما تعنيه من عنف مادي ورمزي.واعتبارا للمؤشرات ذات الأرقام المخجلة التي صنفتها العديد من الدراسات الدولية المتخصصة والتي تلزم المغرب الانخراط الفعلي من خلال مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة خاصة التمييز المبني على النوع الاجتماعي وإقرار مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. و من أجل التغيير.وما يقره دور المساواة بين الجنسين اعتمادا على مرجعية منفتحة تعيد الاعتبار للمرأة من خلال العديد من البرامج و المقاربات مسلحة بترسانة من الأجهزة المفاهيمية :
مفهوم النوع الاجتماعي-مفهوم التشاركية-مفهوم القيادات النسائية – مفهوم المرافقة –مفهوم الدمج الاجتماعي – مفهوم المناصرة-مفهوم المرافعة.
مراكز الاستماع ابتداء من:
- الاستقبال - الاستماع - الدعم النفسي –
الاستشارة القانونية - المصاحبة إلى إحدى خلايا التكفل بالنساء ضحايا
العنف - الوساطة العائلية-
ولكي تصبح المرافقة آلية للترافع و تصبح
المرأة قادرة على الدفاع عن حقوقها المشروعة و المكفولة قانونيا أمام
المحاكم وأثناء كل حلقات التقاضي ،حيث يجب أن تكون
في الجوهر عبر تقديم مجموعة من الخدمات عبر التبني و الدعم بمعناه الشامل
لقضية امرأة في وضعية صعبة و هشة و ذلك عبر الحضور القوي والتوجيه والتحفيز
والدعم لتدليل الصعوبات .ونحتاج الى مفهوم -الكوتشينغ –،وضرورة تمكين
المرأة في مجال حقوق الإنسان ، عبر الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات في مجال
محاربة الأمية القانونية التي تلعب دور التنوير لامتلاك الخبرة و آليات
التفاوض والإقناع من أجل القدرة على المرافعة،بهدف إدماج مقاربة النوع
الاجتماعي ضمن السياسات العمومية وتحسين جودة الخدمات السوسيوقانونية لدى
الفاعلين خصوصا في مجال تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة.
وطالبت بضرورة
العمل على استصدار قوانين تضمن المساواة بين الجنسين،و تفعيل الميكانزمات
المتاحة من أجل جعل السياسة العمومية الضامن الأول لحقوق جميع
النساء،وتغيير الصورة النمطية السلبية المرتبطة بالمرأة لما تكرسه بعض
الخطابات من دونية من خلال الأقوال والأمثلة الشعبية
إضافة إلى بعض النصوص التشريعية الوضعية سواء تعلق الأمر بقضاء الأسرة أو القانون الجنائي
تأمين التمدرس وعلاقته بالنزاع الأسري
.
وفي
موضوع تأمين التمدرس وعلاقته بالنزاع الأسري حيث ان المشرع المغربي اهتم بالتعليم وجعله
إجباريا منذ سنة 1963 بموجب الظهير الشريف رقم 1.63.071 ،والتزمت الدولة
بتوفيره للأطفال مجانا في اقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم.حيث أن
التشريع أوجب "على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في
السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة.دون نسيان بعض الاكراهات التي يلاقيها
الأطفال والتي تحول دون وصولهم إلى المدرسة،لابد ان تعمل الدولة علي توفير مزيد من
إمكانياتها لتوفير وسائل النقل و المطاعم بالنسبة للأطفال
البعيدين عن المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية.حيث لابد من تظافر جميع الجهود و السهر على
تردد الطفل بصفة منتظمة على المؤسسة التي سجل فيها ضمانا لحقه في
التمدرس. جهود مشتركة بين وزارة التربية الوطنية والقضاء والصحة و
جميع ممثلي فعاليات المجتمع المدني،يسعون إلى تفعيل كل المقتضيات الرامية
إلى تمكين الطفل من ممارسة حقه في التمدرس و حمايته من العنف المدرسي
اهم التوصيات من اجل الرفع بالبرنامج الوطني للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف
*
التشاور والتواصل و التنسيق بين كل الفاعلين تحت إشراف خلية التكفل
بالنساء و الأطفال،ضحايا العنف إقليميا و جهويا لضمان حقوق المرأة و الطفل
معا.
* تذليل الصعوبات التي تعترض انجاز تدخلات خلية التكفل بالنساء الأطفال ضحايا العنف بجميع المحاكم المغربية.
*
دعوة جمعيات المجتمع المدني إلى مزيد من الإنصات و الانفتاح على ضحايا
العنف بكل أشكاله لمساعدتهم على البوح بمعاناتهم و توجيههم إلى السبل
الكفيلة بالمحافظة على حقوقهم .
* تكثيف التكوينات و إعداد العاملين بالمراكز المتدخلة في هذا المجال للقيام بمهامهم على أحسن وجه.
* ضرورة رفع الإشكال المطروح أمام المراكز المتدخلة نتيجة ضعف التنسيق بينها.
* ملاءمة ما جاء في القوانين الدولية مع ما جاءت به القوانين المغربية لتحقيق حماية حقيقية للمعنفات.
*
توفير حسن الاستقبال والتعامل بالمحاكم لتكسير حواجز الخوف و التوجس
المسيطر على المتقاضين و خاصة المعنفين منهم لتشجيعهم على البوح بمعاناتهم .
* مراجعة المقررات الدراسية واستبعاد كل الأفكار التي من شانها أن تنقص من قيمة المرأة و محاولة تغيير النظرة الذكورية المهيمنة.
ضمان السلامة للمرجعة إلى بيت الزوجية فورا و ذلك باستصدار قوانين تحميها وتكفل سلامتها.
• الرفع من مستوى تكوين الموارد البشرية العاملة في مراكز الأمن لتنزيل مفهوم محاربة العنف النوعي.
• ضرورة التعريف بخلايا التكفل بضحايا العنف بالمحاكم وتوفير مداومة مستمرة،وموارد بشرية كافية للقيام بذلك.
• خلق مراكز الإيواء على المستوى المحلي،وتأسيس قوانين منظمة لها من طرف الدولة بمعايير دولية،للتحكم في العنف ضد النساء والأطفال .
• تجهيز خلايا مناهضة العنف بكل الااليات الضرورية لإنجاح العمل بها،وتوفير دعم مادي محفز للعاملين فيها.
• التسريع بتفعيل التدابير الكفيلة لتحقيق المساواة بين الرجل و المرأة تفعيلا واقعيا يخدم مصلحة المجتمع و الأفراد.
•
تفعيل القوانين المتعلقة بالنزاع الأسري بما يحول دون تجاذب الأبناء بين
الزوجين وحرمانهم من التمدرس و مواصلة الدراسة في ظروف مواتية تنفيذا
للقوانين المؤطرة لالزامية التعليم.
• تفعيل القوانين الزجرية ضد معنفي
الأطفال الذين يحولون دون حقهم في التعلم وولوج المدرسة مع الاستعجال بكل
ما من شأنه أن يؤول دون ذلك.
• توعية الأسر وخاصة النساء،بحقوق أطفالهن وبالقوانين الضامنة لتمدرسهم في حالة النزاع الأسري.
• رصد آليات للوقاية من العنف قبل حدوثه،والتمسك بالمبادئ و القيم الإنسانية في ظل الوقاية خير من العلاج.
• إعداد المرأة نفسيا و تربويا و ثقافيا لمقاومة العنف و حماية نفسها تلقائيا دون حاجة إلى من يكفلها.
•
إجراء دراسة حول العلاقة بين ظاهرة العنف و المشاكل الاقتصادية و
الاجتماعية خاصة بإقليم أزيلال لرصد الااليات الكفيلة للتخفيف منه أملا في
إنهائه و محاربته.
• معالجة اشكالية العنف مسبباته و دواعيه باعتماد مقاربة تشاركية تنصهر فيها كل الجهود القضائية وطنية منها و دولية.
•
ضرورة تحمل مؤسسة الدولة لمسؤوليتها نحو الأفعال الصادرة عن الأحكام
القضائية فيما يخص شتات الأسرة و تشريد الأبناء حيث لاتعد العقوبة الحبسية
حلا أمام سلوكات العنف الممارس ضد النساء و الأطفال .
• الإسراع بتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي لضمان حقوق المرأة و الطفل .
•
العمل على تلميع صورة المرأة في المجتمع و تبوئها المكانة الاجتماعية التي
تستحقها عن طريق التربية على الاحترام المتبادل بين الجنسين و نبذ كل
مظاهر الاحتقار و الاستخفاف
.
وجدير بالذكر أنه تنفيذا للتعليمات
المولوية السامية الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة
القضائية تلبية لحاجيات المتقاضين خاصة منهم الذين يعانون من الهشاشة
والمحتاجين للحماية كالنساء ضحايا العنف والأطفال بمختلف وضعياتهم، وفي
إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالعمل القضائي لتنفيذ خطة
عملها في سبيل تعزيز التكفل بالنساء والأطفال، أعدت وزارة العدل دليلا
عمليا لمعايير التكفل بالنساء والأطفال ليكون في متناول جميع القضاة ،
غايته توحيد المفاهيم وأساليب العمل وتبسيط المساطر القضائية في الموضوع،
وأصدرت العديد من المناشير والرسائل الدورية، كما نظمت برامج للتكوين
والتأطير في هذا المجال، لفائدة القضاة وكذا الموظفات المكلفات بمهام
المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، سعيا منها
لتكريس الوعي لدى العاملين بالخلايا المذكورة بالخصوصيات التي يجب اعتمادها
في معالجة قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف أو الأطفال في وضعية صعبة أو مخالفة للقانون
اترك تعليقا: